الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ***
الأولى أن يقول وغيرها كما قال فيما مر لأن المصنف أدرج باب التصحيح وباب النسب بين الأعداد في هذا الباب والأنسب تقديمه على المناسخة كما فعل في السراجية لتوقفها عليه والمخارج جمع مخرج وهو أقل عدد يمكن أن يؤخذ منه كل فرض بانفراده صحيحا فالواحد ليس بعدد عند الحساب لا النحاة (وقوله الفروض إلخ) أي الستة الآتية المأخوذة من خمس آيات في سورة النساء (قوله: نوعان) السبب في أنهم جعلوا الفروض الستة نوعين أن أقلها مقدارا هو الثمن الذي مخرجه الثمانية والربع والنصف يخرجان من الثمانية بلا كسر فجعلوا الثلاثة نوعا واحدا وأقل فرض بعده السدس الذي مخرجه الستة والثلث والثلثان يخرجان منها بلا كسر فجعلوا الثلاثة الأخرى نوعا آخر أفاده السيد (قوله: ومخرج كل كسر سميه) أي ما شاركه من الأعداد الصحيحة في مادة اسمه حتى السدس فإنه شارك مخرجه وهو الستة في ذلك لأن أصل ستة سدسة قلب كل من الدال والسين الثانية تاء وأدغمت التاء في التاء فقيل ستة وعبر بالكسر ليشمل ما عدا الفروض المذكورة كالخمس والسبع والتسع والعشر من الكسور المنطقة فإنها كذلك وشمل كلامه الكسر المفرد كالنصف والمركب كالثلثين. واعلم أن المخرج كلما كان أقل كان الفرض أكثر وكلما كان أكثر كان الفرض أقل فإن النصف أكثر من الربع مثلا ومخرجه أقل من مخرجه (قوله: على التضعيف) أراد بذلك أن الثمن إذا ضعف حصل الربع وأن الربع إذا ضعف حصل النصف وكذا السدس إذا ضعف صار ثلثا وإذا ضعف الثلث صار ثلثين سيد (قوله: والتنصيف) أراد أن النصف إذا نصف صار ربعا وأن الربع إذا نصف صار ثمنا وكذا الحال في تنصيف الثلث والثلثين سيد (قوله: فتقول مثلا إلخ) أي وتقول كذلك في النوع الثاني والحاصل أنه إذا بدئ بالأصغر من النوعين فهو على التضعيف أو بالأكبر فعلى التنصيف (قوله: وأخصر الكل) أي أخصر العبارات التي عبر بها عن النوعين (قوله: آحاد) أي واحد واحد فمعناه مكرر وإن ذكر مرة واحدة وكرره في السراجية نظرا إلى جانب اللفظ كحديث: صلاة الليل مثنى مثنى أفاده السيد وما في شرح ديوان المتنبي للإمام الواحدي من أنه لا يقال هو أحاد أي واحد إنما يقولون جاءوا أحاد أحاد أي واحدا واحدا وأحاد في موضع الواحد خطأ ا هـ. لا يدل على عدم جوازه مرة واحدة في المتعدد كما فيما نحن فيه وإنما يدل على عدم جوازه في واحد فلا يقال زيد أحاد فافهم. (قوله: وهما) أي المثنى أو الثلاث من نوع واحد أي من النوع الأول فقط أو الثاني فقط بلا اختلاط شيء من أحد النوعين في الآخر (قوله: لجزء) أي أقل جزء منها (قوله: يكون مخرجا لضعفه إلخ) لأن مخرج الضعف موجود في مخرج الجزء فيستغنى به عن مخرج الضعف فمخرج الثلث والثلثين من ثلاثة وهي داخلة في الستة مخرج السدس وكذا كل واحد من مخرج الربع والنصف داخل في مخرج الثمن فإذا اجتمع في المسألة السدس والثلث كأم وأختين لأم أو السدس والثلثان كأم وأختين لأبوين فمن ستة، أو الثلث والثلثين كأختين لأبوين وأختين لأم فمن ثلاثة أو اجتمع الثلاثة كأم وأختين لأم وأختين لأبوين فمن ستة وإذا اجتمع فيها الثمن مع النصف كزوجة وبنت فمن ثمانية أو الربع والنصف كزوج وبنت فمن أربعة ولا يتصور اجتماع الربع مع الثمن ولا اجتماع الثلاثة (قوله: فإذا اختلط النصف إلخ) محترز قوله وهما من نوع واحد فما مر كان في اختلاط أفراد كل نوع بعضها مع بعض وهذا شروع في اختلاطها مع أفراد النوع الآخر كلا أو بعضا واعلم أن صور الاختلاط مطلقا سبعة وخمسون منها سبعة وعشرون شرعية وثلاثون عقلية وقد لخصت الجميع في الرحيق المختوم فراجعه (قوله: كزوج إلخ) مثال لاختلاط النصف مع الثلاثة وفيه لف ونشر مرتب ويعلم منه أمثلة اختلاط النصف مع بعضها بأن كان الزوج مع واحد من هؤلاء فقط أو مع اثنين منهم. (قوله: لتركبها من ضرب اثنين في ثلاثة) هذا إنما يظهر إذا لم يكن في المسألة سدس أما إذا كان فيها ذلك فيكتفى بمخرجه لأن مخرج النصف اثنان ومخرج الثلث والثلثين ثلاثة وكلاهما داخلان في الستة فيكتفى بها ط (قوله: فإذا كان في المسألة زوجة ومن ذكر) أي في المثال السابق من الشقيقتين والأختين لأم والأم وهذا مثال لاختلاط الربع بكل الثاني ويعلم منه اختلاطه ببعضه بأن كانت الزوجة مع واحد من هؤلاء فقط أو مع اثنين منهم نظير ما مر (قوله: لموافقة الستة بالنصف) تعليل لما أفهمه كلامه من ضرب الأربعة في ثلاثة دائما: أي سواء كان فيها سدس أو لا أما الثاني فظاهر، وأما الأول فلأن مخرج السدس من ستة وهي موافقة للأربعة مخرج الربع بالنصف، ونصفها ثلاثة فلذا تضرب الأربعة في ثلاثة دائما فافهم (قوله: ببعض الثاني) ليس على إطلاقه فإنه يختلط مع الثلثين كزوجة وبنتين ومع السدس كزوجة وأم وابن ومع الثلثين والسدس كزوجة وبنتين وأم وأما اختلاط الثمن مع غير ذلك فلا يتصور إلا على رأي ابن مسعود الآتي من أن المحروم عنده يحجب غيره حجب نقصان فيختلط عنده مع الثلث كزوجة وأختين لأم وابن محروم ومع الثلث والسدس كهم وأم ومع الثلثين والثلث كزوجة وشقيقتين وأختين لأم وابن محروم. (قوله: إلا على رأي ابن مسعود) كما لو ترك ابنا كافرا وزوجة وأما وأختين لأب وأم وأختين لأم فإنهما من 24 وتعول إلى 31 عنده ا هـ. ح أما عند غيره فهي من 12 وتعول إلى 17 (قوله: أو في الوصايا) كما لو أوصى لرجل بثمن ماله ولآخر بثلثيه ولآخر بثلثه ولآخر بسدسه ولا وارث له أو كان وأجاز الكل فهي من 24 وتعول إلى 31 نظير ما قال ابن مسعود وكذا ما قدمنا من الصور التي لا تأتي إلا على رأيه تأتي على رأي غيره في الوصايا أيضا كما لا يخفى (قوله: في ثلاثة) أي دائما سواء كان سدس أو لا وبه يتضح التعليل كما نبهنا على نظيره قبله (قوله: من موافقة الستة بالنصف) لكن فيما تقدم كانت موافقتها بالنصف للأربعة وهنا للثمانية (قوله: ولا يجتمع أكثر من أربع فروض) أي غير مكررة فلا يرد زوج وأم وأخت لأبوين وأخت لأبوين وأخت لأب وأختان لأم ا هـ. ح (قوله: ولا يجتمع من أصحابها أكثر من خمس طوائف) بيانه لو مات ميت عن زوج أو زوجة وعن أب وأم وجد وجدة وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ وأخت لأم فهؤلاء أصحاب الفروض المقدرة لكن الجد والأخوات يحجبون بالأب والجدة بالأم فالباقي من له الثمن أو الربع، وهو أحد الزوجين ومن له النصف وهو البنت ومن له السدس وهو ثلاث طوائف الأب والأم وبنت الابن فغايتهم خمس طوائف فإن لم يكن الأب والجد والبنت وبنت الابن فالباقي من له الربع أو النصف وهو أحد الزوجين ومن له النصف وهو الشقيقة ومن له السدس وهو طائفتان الأم والأخت لأب ومن له الثلث وهو أولاد الأم والطوائف هنا خمسة أيضا (قوله: ولا ينكسر على أكثر من أربع فرق) لأنه لا بد أن يكون أحد الطوائف الخمس من هو منفرد كالأب أو الأم أو الزوج ولا تنكسر سهامه عليه أصلا (قوله: وإذا انكسر سهام فريق إلخ) شروع في تصحيح المسائل والمراد به بيان أقل عدد يتأتى فيه نصيب كل وارث بلا كسر. واعلم أنه يحتاج هنا إلى سبعة أصول ثلاثة منها بين السهام والرءوس وأربعة منها بين الرءوس والرءوس أما الثلاثة التي بين السهام والرءوس فأحدها الاستقامة بأن تكون سهام كل فريق منقسمة عليهم بلا كسر كأبوين وأربع بنات فلا حاجة فيها إلى الضرب وثانيها الانكسار مع المباينة بأن تكون السهام منكسرة على طائفة واحدة ولا يكون بين سهامهم ورءوسهم موافقة فاضرب عدد الرءوس في أصل المسألة فقط أو مع عولها إن عالت وثالثها الانكسار مع الموافقة بأن تنكسر السهام على طائفة واحدة لكن سهامهم ورءوسهم موافقة فاضرب وفق رءوسهم في أصل المسألة أو فيه مع عولها وأما الأربعة التي بين الرءوس والرءوس فهي التماثل والتداخل والتوافق والتباين. وسيذكر المصنف بيان معرفة هذه الأربعة ولا تأتي هذه الأربعة إلا إذا كان الكسر على طائفتين فأكثر وإنما لم يعتبروا التداخل بين السهام والرءوس كما اعتبروه بين الرءوس والرءوس بل ردوه إلى الموافقة إن كانت الرءوس أكثر وإلى المماثلة إن كانت السهام أكثر كستة على ثلاثة للاختصار كما سيتضح قريبا وقد ذكر المصنف هذه الأصول السبعة بأمثلتها على هذا الترتيب المذكور إلا الاستقامة فإنه حذفها لظهورها (قوله: عليهم) أي على الفريق وجمع باعتبار المعنى (قوله: إن كانت عائلة) أي يضرب فيهما إن كان عول وإلا ففي أصل المسألة فقط وإنما ترك المصنف هذا التفصيل هنا وفيما بعده إشارة إلى أن المسألة وعولها صار بمنزلة أصل المسألة في أن عدد الرءوس يضرب فيهما كما يضرب في أصلها كما أفاده السيد (قوله: كامرأة وأخوين) مثال لغير العائلة وأصلها أربعة والعائلة كزوج وخمس أخوات لغير أم أصلها ستة للزوج النصف ثلاثة وللأخوان الثلثان أربعة فعالت إلى سبعة وبين سهام الأخوات ورءوسهن مباينة فاضرب عدد رءوسهن خمسة في أصل المسألة مع عولها وهو 7 تبلغ 35 ومنها تصح (قوله: وعولها) أي إن كانت عائلة وإلا ففي أصل المسألة فقط كما ذكره المصنف. (قوله: كامرأة وست إخوة) مثال لغير العائلة وأصلها أربعة أيضا والعائلة كزوج وأبوين وست بنات أصلها 12 فللزوج الربع 3 وللأبوين السدسان 4 وللست بنات الثلثان 8 فعالت إلى خمسة عشر وانكسر 8 سهام البنات على 6 عدد رءوسهن لكن بينهما موافقة بالنصف فرددنا عدد رءوسهن إلى نصفه وهو 3 ثم ضربناه في الأصل مع العول وهو 15 فحصل 45 ومنها تصح (قوله: فلهم ثلاثة توافقهم بالثلث) اعتبر الموافقة مع أن بين الثلاثة والستة مداخلة إشارة إلى عدم اعتبار التداخل بين السهام والرءوس كما قدمنا لأنه وإن أمكن اعتباره بأن تضرب الأكبر وهو 6 جميع عدد الرءوس في 4 لكنه يؤدي إلى التطويل وترك تطويل الحساب ربح فلذا أرجعناه إلى الموافقة وكذا لو كانت البنات 4 في المثال الذي ذكرناه للعائلة فلا تضرب الأكبر وهو 8 جميع عدد سهامهن لما قلنا بل يرجع إلى التماثل لصحة القسمة بلا ضرب (قوله: فإن انكسر إلخ) شروع في الأصول الأربعة التي بين الرءوس والرءوس واعلم أنك أولا تنظر بين كل فريق مع سهامه فإن تباينا فأثبت الفريق كاملا وإن توافقا فأثبت وفق الفريق ثم تنظر بين الأعداد المثبتة بهذه الأصول الأربعة فإن تماثل العددان فاضرب أحدهما في أصل المسألة وإن تداخلا فاضرب أكبرهما فيه وإن توافقا ضربت الوفق في كامل الآخر ثم الحاصل في أصل المسألة وإن تباينا ضربت أحدهما في الآخر ثم الحاصل في أصل المسألة وقد ذكر المصنف هذه الأربعة على هذا الترتيب والمضروب في أصل المسألة يسمى جزء السهم كما سيأتي. (قوله: أو أكثر) أي ثلاثة أو أربعة لا أكثر كما مر (قوله: وعدد رءوسهم متماثلة) الأولى أن يقول وأعداد جمع عدد قال السيد والمراد بأعداد الرءوس ما يتناول عين تلك الأعداد ووفقها أيضا فإنه إذا كان بين رءوس طائفة وسهامهم مثلا موافقة يرد عدد رءوسهم إلى وفقه أولا ثم تعتبر المماثلة بينه وبين سائر الأعداد كما ستطلع عليه (قوله: وعولها) كست أخوات شقيقات وثلاث أخوات لأم وثلاث جدات أصلها 6 وتعول إلى 7 للشقيقات الثلثان 4 لا تنقسم وتوافق بالنصف وهو ثلاثة وللأخوات لأم الثلث 2 لا تنقسم ولا توافق وللجدات السدس 1 كذلك فاجتمع معك ثلاثة أعداد متماثلة فاضرب واحدا منها في الفريضة تبلغ 21 ومنها تصح زيلعي (قوله: وإن انكسر على ثلاث فرق إلخ) يشير إلى ما ذكرناه من النظر أولا إلى كل فريق مع سهامه ثم إلى الأعداد المثبتة فلا فرق بين الفريقين والأكثر فيما ذكره وإنما الفرق من حيث إن الفرق إذا كانوا ثلاثة مثلا تزيد صورها ويتكرر الضرب لتعدد المثبتات، لأنك إذا نظرت أولا بين الفرق الثلاث وسهامها، فإما أن يباين كل فريق منها سهامه أو يوافقها أو توافق فريقين وتباين الآخر أو تباين فريقين وتوافق الآخر فهذه أربعة أحوال، ثم تنظر في كل حال منها بين المثبتات بالأصول الأربعة فتبلغ 52 صورة محل بيانها المطولات كشرح الترتيب وغيره. (قوله: فاطلب المشاركة) الأولى التعبير بالمناسبة ط (قوله: ثم افعل كما فعلت في الفريقين) الأولى أن يقول كما تفعل لأنه لم يتقدم من أحوال الفريقين إلا المماثلة، وأما المداخلة والموافقة والمباينة فستأتي فافهم (قوله: أشار إليه) أي إلى ضرب جزء السهم وإلى ما قدمه من قوله وإن انكسر على ثلاث فرق إلخ تأمل (قوله: كأربع زوجات إلخ) أصلها من 12 للجدات السدس 2 وللزوجات الربع 3 وللأعمام الباقي 7 وبين سهام كل فريق منهم وعدد رءوسهم مباينة فأخذنا أعداد الرءوس بتمامه وهي 4 و 3 و 12 فوجدنا الأولين متداخلين في الثالث وهو 12 فضربناه في أصل المسألة وهو أيضا 12 ومنها تصح (قوله: كأربع زوجات وخمسة عشر جدة إلخ) الأولى خمس عشرة والمسألة أصلها من 24 للزوجات الثمن 3 لا تستقيم ولا توافق فحفظنا عددهن 4 وللجدات السدس 4 تباين عددهن وهو 15 فحفظناه أيضا وللبنات الثلثان 16 توافق عددهن وهو 18 بالنصف وهو 9 فحفظناه وللأعمام الباقي وهو 1 يباين عددهم وهو 6 فحفظناه أيضا فصار المحفوظ 4 و 6 و 9 و 15 ثم طلبنا المناسبة بين ذلك فوجدنا الأربعة موافقة للستة بالنصف فضربنا نصف أحدهما في كامل الآخر بلغ 12 وهي موافقة للتسعة بالثلث فضربنا ثلث أحدهما في كامل الآخر بلغ 36 وبينهما وبين 15 موافقة بالثلث أيضا فضربناها في ثلث 15 وهو 5 بلغ 180 هي جزء السهم. (قوله: كامرأتين إلخ) أصلها 24 للزوجتين الثمن 3 وبينهما مباينة فحفظنا عدد رءوسهن وهو 2 وللبنات الثلثان 16 توافق عددهن وهو 10 بالنصف وهو 5 فحفظناه وللجدات السدس 4 توافق عددهن وهو 6 بالنصف وهو 3 فحفظناه وللأعمام الباقي وهو 1 يباين عددهم وهو 7 فحفظناه فصار المحفوظ 2 و 3 و 5 و 7 وكلها متباينة فضربنا 2 في 3 بلغ 6 ضربنا 6 في 5 بلغ 30 ثم ضربنا 30 في 7 بلغ 210 هي جزء السهم وتمام العمل ما ذكره الشارح، وأما معرفة نصيب كل منهم في جميع هذه الأمثلة وغيرها فسيأتي بيانها (قوله: وإذا أردت معرفة التماثل إلخ) شروع في بيان النسب بين الأعداد وهي أربعة كالنسب بين الكليات المنطقية فكل عددين لا بد أن يكون بينهما نسبة منها لأن العددين إما أن يتساويا أو لا فإن تساويا فهما متماثلان وإلا فإما أن يفني الأقل الأكثر أو لا فإن أفناه فهما متداخلان وإلا فإما أن يفنيهما عدد ثالث أو لا فإن كان فمتوافقان وإلا فمتباينان (قوله: هذه مقدمة إلخ) أي هذه النسب يحتاج إلى معرفتها في تقسيم التركة على أعداد المستحقين بلا كسر بأن تصحح المسألة من أقل عدد يمكن فهي توطئة لتصحيح المسائل فكان ينبغي تقديمها عليه. واعلم أن العدد ما تألف من الآحاد كالاثنين فصاعدا ومن خواصه أن يساوي نصف مجموع حاشيتيه القريبتين أو البعيدتين كالأربعة مثلا فإن حاشيتيها القريبتين ثلاثة وخمسة ومجموعهما ثمانية والأربعة نصف الحاشيتين وحاشيتاها البعيدتان اثنان وستة أو واحد وسبعة والأربعة نصف مجموعهما وكالاثنين يساوي نصف مجموع الواحد والثلاثة وبه علم أن الواحد لا يسمى عددا عند الحساب (قوله المختلفين) أي في القلة والكثرة والاختلاف لا يتصور في التماثل بل في التداخل وما بعده إلا أنه صرح به في التداخل وحده وأشعر به فيما بعده سيد. (قوله على ما هنا) لأنه زاد في السراجية أمرين آخرين الأول أن تزيد على الأقل مثله أو أمثاله فيساوي الأكثر الثاني: أن يكون الأقل جزء الأكثر وهو من قبيل الاختلاف في العبارة (قوله أي يفنيه) بمعنى أنه إذا ألقى الأقل من الأكثر لم يبق من الأكثر شيء كالثلاثة والستة فإذا ألقيت الثلاثة من الستة مرتين فنيت الستة بالكلية وكذا إذا ألقيتها من التسعة ثلاث مرات بخلاف الثمانية فإنك إذا ألقيت منها الثلاثة مرتين بقي اثنان فلا يمكن إفناؤها بالثلاثة لكن إذا ألقي منها اثنان أربع مرات فنيت الثمانية فهما أيضا متداخلان سيد (قوله بعدهما أربعة) وكذا يعدهما اثنان فيتوافقان بالنصف لكن إذا تعدد العاد اعتبر الأكبر ليكون جزء الوفق أقل كالاثني عشر والثمانية عشرة يتوافقان بالنصف والثلث والسدس إلا أن العبرة في سهولة الحساب بتوافقهما في السدس (قوله فيتوافقان بالربع) لأن العدد العاد لهما مخرج لجزء الوفق بينهما فلما عدهما الأربعة وهي مخرج للربع كانا متوافقين به سيد (قوله كالتسعة مع العشرة) فإنه لا يعدهما شيء سوى الواحد الذي ليس بعدد [تنبيه] زاد ابن الكمال في التعريف قيدا آخر وهو أن لا يفني أحدهما الآخر لأن الاثنين مع الأربعة لا يعدهما عدد ثالث مع أنهما من المتداخلين لا من المتباينين وبالقيد المذكور يحترز عنهما لأن الاثنين يعد الأربعة (قوله وإذا أردت معرفة التوافق إلخ) لما كانت معرفة التماثل والتداخل بين العددين ظاهرة وفي معرفة التوافق والتباين بينهما خفاء ذكر لهما طريقة أخرى (قوله من الجانبين) أي تسقط الأقل من الأكثر إلى أن يصير الأكثر أقل ثم تنقصه عن الأقل ا هـ. قاسم (قوله تباينا) أي حصل التباين بينهما كالخمسة مع السبعة فإنك إذا أسقطت الخمسة من السبعة بقي اثنان فإذا أسقطتهما من الخمسة مرتين بقي واحد (قوله فبالنصف) أي فهما متوافقان بالنصف كالستة مع العشرة فإنك إذا أسقطت الستة من العشرة بقي أربعة فإذا أسقطتها من الستة بقي اثنان (قوله فبالثلث) أي فهما متوافقان بالثلث كالتسعة مع الاثني عشر (قوله هكذا إلى العشرة) أي وإن توافقا في أربعة فهما متوافقان بالربع كثمانية مع العشرين أو في خمسة فبالخمس كخمسة عشر مع خمسة وعشرين أو في ستة فبالسدس كاثني عشر مع ثمانية عشر أو في سبعة فبالسبع كأربعة عشر مع إحدى وعشرين أو في ثمانية فبالثمن كستة عشر مع أربعة وعشرين أو في تسعة فبالتسع كثمانية عشر مع سبعة وعشرين أو في عشرة فبالعشر كالعشرين مع الثلاثين (قوله وتسمى الكسور المنطقة) الكسر المنطق هو ما يعبر عنه حقيقة بلفظ الجزئية وغيره كالخمس فإنه كما يقال فيه خمس يقال فيه جزء من خمسة والأصم ما لا يعبر عنه إلا بلفظ الجزئية كالواحد من أحد عشر فلا يقال فيه سوى جزء من أحد عشر جزءا من الواحد (قوله: أو أحد عشر) أي وإن توافقا في أحد عشر فهما متوافقان بجزء من أحد عشر كاثنين وعشرين مع ثلاثة وثلاثين (قوله: وهكذا) كما إذا توافقان في جزء من ثلاثة عشر كستة وعشرين مع تسعة وثلاثين أو في جزء من سبعة عشر كأربعة وثلاثين مع واحد وخمسين أو في جزء من تسعة عشر كثمانية وثلاثين مع سبعة وخمسين [تنبيه] إذا توافقا في عدد مركب وهو ما يتألف من ضرب عدد في عدد كخمسة عشر مع خمسة وأربعين فإن شئت قلت هما متوافقان بجزء من خمسة عشر وإن شئت نسبت الواحد إليه بكسرين يضاف أحدهما إلى الآخر فتقول بينهما موافقة بثلث خمس أو خمس ثلث فيعبر عنه بالجزء وبالكسور المنطقة المضافة بخلاف غير المركب فإنه لا يعبر عنه إلا بالجزء (قوله: وإذا أردت إلخ) شروع في معرفة نصيب كل فريق وفي معرفة نصيب كل واحد من آحاد ذلك الفريق والثاني يسمى قسمة النصيب بيان ذلك في المسألة الأخيرة أنه كان للزوجتين من أصل المسألة 3 فاضربها في جزء السهم الذي ضربته في أصل المسألة وهو 210 تبلغ 630 فهي نصيب الزوجات من التصحيح وكان للبنات 16 فاضربها في جزء السهم المذكور تبلغ 3360 فهي لهن وكان للجدات 4 فاضربها فيه أيضا تبلغ 840 فهي لهن وكان للأعمام سهم فاضربه في 210 فهي لهم (قوله: ضربت سهام كل وارث إلخ) أي بعد أن تقسم ما كان لكل فريق من أصل المسألة على عدد رءوسهم وكان عليه أن يذكر ذلك حتى يعرف ما يضرب في جزء السهم بيانه كان للزوجتين من أصل المسألة 3 فاقسمها عليهما يخرج واحد ونصف فاضربه في المضروب وهو 210 تبلغ 315 فهي لكل زوجة وكان للبنات 16 فاقسمها على 10 عدد رءوسهن يخرج سهم وثلاثة أخماس سهم فاضربه في المضروب تبلغ 336 فهي لكل بنت وكان للجدات 4 فاقسمها على 6 عدد رءوسهن يخرج ثلثان فاضربه في المضروب يبلغ 140 فهي لكل جدة وكان للأعمام سهم فاقسمه على عددهم 7 يخرج سبع سهم فاضربه في المضروب تبلغ 30 فهي لكل عم (قوله: والأوضح طريق النسبة إلخ) ففي المسألة المذكورة كان للزوجتين 3 ونسبتها إليهما مثل ونصف فأعط كل واحدة من المضروب مثل تلك النسبة أي مثله ونصف مثله يكن ما مر وسهام البنات 16 نسبتها إلى رءوسهن وهو 10 مثل وثلاثة أخماس مثل فأعط كل واحدة من المضروب مثله وثلاثة أخماس مثله يكن ما مر وسهام الجدات 4 نسبتها إلى رءوسهن وهو 6 ثلثان فأعط كل واحدة ثلثي المضروب يكن ما مر وللأعمام سهم نسبته إلى رءوسهم وهو 7 سبع سهم فأعط كل واحد منهم سبع المضروب يكن ما مر وإنما كان هذا أوضح لأنه لا يحتاج فيه إلى قسمة وضرب وقد قيل من ملك النسبة ملك الحساب لكن ربما كانت النسبة أعسر فالعمل بالضرب أيسر وثمة طرق أخر. (قوله: وإذا أردت قسمة التركة إلخ) لما فرغ من تعيين نصيب كل فريق من التصحيح ثم تعيين نصيب كل وارث منه شرع في بيان المقصود وهو تعيين نصيب كل وارث من كل التركة بطريقين يتوافقان على معرفة نصيب كل وارث من التصحيح (قوله: يعني أن كلا وحده) جواب عما أورد من أن قوله كالسراجية والغرماء بالواو غير صحيح لأن التركة إن كانت وافية بجميع الديون وبقي للورثة شيء لا يحتاج إلى القسمة بين الغرماء وتكون القسمة بين الورثة وإلا لم يبق للورثة شيء، وحاصل الجواب أن المراد وبين الغرماء فلفظ بين مقدر أي بين أفراد هذه الطائفة وبين أفراد هذه الطائفة فالقسمة متعددة بتعدد أحوالها لا واحدة على الطائفتين معا أو يجاب بأن الواو بمعنى أو فيكون المعنى أيضا ما قلنا. (قوله: ضربت سهام كل وارث إلخ) أي ثم قسمت المبلغ على التصحيح إن ضربت في كل التركة أو على وفقه إن ضربت في وفقها وهذا لا بد منه وإن تركه المصنف والشارح (قوله: والموافق للسراجية إلخ) لم يقل والصواب لأنه عند الموافقة يصح الضرب في كل التركة كما في المباينة وكذا في المداخلة إلا أن فيه تطويل الحساب فكان الأولى الضرب في الوفق عند الموافقة وفي الكل عند المباينة مثال الموافقة زوج وأخوان لأم وشقيقتان أصلها من 6 وتعول إلى 9 والتركة 60 دينارا بينها وبين التصحيح موافقة بالثلث فللزوج من التسعة 3 فاضربها في 20 وفق التركة يكن 60 فاقسمها على وفق التصحيح وهو 3 يخرج 20 هي له من التركة ولأحد الأخوين سهم فاضربه في الوفق يكن 20 فاقسمها على الثلاثة يخرج 6 وثلثان هي له ولأخيه مثله ولإحدى الشقيقتين 2 فاضربهما في الوفق يكن 40 فاقسمها على الثلاثة يخرج 13 وثلث هي لها ولأختها مثلها ومثال المباينة زوج وأم وشقيقة أصلها من 6 وتعول إلى 8 والتركة 25 دينارا فبينهما مباينة للزوج من الثمانية 3 فاضربها في 25 كل التركة تبلغ 75 فاقسمها على 8 يخرج 9 وثلاثة أثمان هي له وللشقيقة مثله وللأم من الثمانية 2 فاضربهما في 25 تبلغ 50 فاقسمها على 8 يخرج 6 وربع هي لها ولو ضربت في المثال الأول سهام كل وارث من التصحيح في كل التركة ثم قسمت الحاصل على كل التصحيح كما فعلت هنا لصح ذلك ولكن فيه تطويل كما قلنا ولو كانت التركة في المثال الثاني 24 كان بينها وبين التصحيح مداخلة لدخول الثمانية في 24 ويجوز العمل فيها كالمباينة أيضا لكن الأخصر عمل الموافقة لاشتراكهما في كسر وهو الثمن مخرج أقلهما وهو الثمانية فهما في حكم المتوافقين. (قوله: وتعمل كذلك في معرفة نصيب كل فريق منهم) بأن تضرب في المثال الأول نصيب الأخوين ونصيب الأختين فيما ضربت فيه نصيب أحدهما وتقسم الحاصل على وفق التصحيح فالخارج نصيب كل فريق وما ذكره من القسمة بطريق الضرب هو أشهر أوجه خمسة وبيانها مع بيان ما لو كان في التركة كسر في المطولات (قوله: وأما قضاء الديون) أي طريق قسمتها وتسمى المحاصة (قوله: فبها) أي بالتوفية يحصل المقصود ونعمت هي (قوله: وتعدد الغرماء) فلو كان الغريم واحدا فلا قسمة (قوله: ينزل مجموع الديون كالتصحيح إلخ) بأن تنظر بين مجموع الديون وبقية التركة بعد التجهيز فإن توافقا كما إذا ترك 12 دينارا وعليه 18 لزيد 4 ولعمرو 2 ولبكر 12 فالموافقة بالسدس فاضرب دين كل واحد منهم في وفق التركة وهو 2 ثم اقسم الحاصل على وفق مجموع الديون وهو 3 يخرج لزيد 2 وثلثان ولعمرو 1 وثلث ولبكر 8 وإن تباينا كما إذا فرضنا التركة في مسألتنا 11 فاضرب دين كل في كل التركة واقسم الحاصل على مجموع الديون يخرج لزيد 2 وأربعة أتساع ولعمرو 1 وتسعان ولبكر 7 وثلث ولو كان عليه في الصورة الأولى 24 دينارا كان بينهما مداخلة فتعمل فيها كالموافقة ويصح أن تعمل فيها وفي الموافقة كالمباينة كما علمت (قوله: ثم شرع في مسألة التخارج) تفاعل من الخروج وهو في الاصطلاح تصالح الورثة على إخراج بعضهم عن الميراث على شيء من التركة عين أو دين قال في سكب الأنهر وأصله ما روي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه طلق في مرض موته إحدى نسائه الأربع ثم مات وهي في العدة فورثها عثمان رضي الله تعالى عنه ربع الثمن فصالحوها عنه على ثلاثة وثمانين ألفا من الدراهم وفي رواية من الدنانير وفي رواية ثمانين ألفا وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير ا هـ. قلت: وله أحكام وشروط تقدمت آخر كتاب الصلح، وتقدم هناك أنهم لو أخرجوا واحدا، وأعطوه من مالهم فحصته تقسم بين الباقي على السواء وإن كان المعطى مما ورثوه فعلى قدر ميراثهم قال الشارح هناك وقيده الخصاف بكونه عن إنكار فلو عن إقرار فعلى السواء ا هـ. فتأمل.ه (قوله: والغرماء) أي أرباب الديون ولم يذكرهم في السراجية وإنما ذكرهم في الملتقى والمجمع وغيرهما فحكمهم في القسمة والتخارج حكم الورثة ومثلهم الموصى له كما تقدم آخر كتاب الصلح. (قوله: أي اطرح سهمه من التصحيح) أي صحح المسألة مع وجود المصالح بين الورثة ثم اطرح سهامه من التصحيح سيد (قوله: كزوج إلخ) أصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللعم الباقي سهم واحد (قوله: وحينئذ يكون إلخ) فلو فرض أنه صالح العم على شيء من التركة وخرج من البين فالمسألة أيضا من ستة فإذا خرج نصيب العم بقي خمسة ثلاثة للزوج واثنان للأم فيجعل الباقي أخماسا بين الزوج والأم فللزوج ثلاثة أخماس وللأم خمسان وإن صالحت الأم على شيء وخرجت كانت المسألة أيضا من ستة فإذا طرح منها سهمان للأم بقي أربعة فيجعل الباقي من التركة أرباعا ثلاثة منها للزوج وواحد للعم سيد. (قوله: لئلا ينقلب فرض الأم إلخ) أي في بعض الصور كهذه الصورة بخلاف ما إذا كان مكان العم أب فإنه لا يلزم اعتبار دخول الزوج في التصحيح لأن للأم سهما وللأب سهمان على كل حال (قوله: فيه نظر) أصله للزيلعي وبينه بقوله لأنه قبض بدل نصيبه فكيف يمكن جعله كأن لم يكن بل يجعل كأنه استوفى نصيبه ولم يستوف الباقون أنصباءهم ألا ترى أنه لو ماتت امرأة وخلفت ثلاث أخوات متفرقات وزوجا فصالحت الأخت لأب وأم وخرجت من البين كان الباقي بينهم أخماسا ثلاثة للزوج وسهم للأخت لأب وسهم للأخت لأم على ما كان لهم من ثمانية لأن أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية فإذا استوفت الأخت نصيبها وهو ثلاثة بقي خمسة ولو جعلت كأنها لم تكن لكانت من 6 وبقي سهم للعصبة ا هـ. وصوابه أن يقول لكانت من ستة وتعول بسهم إلى سبعة كما وجد في بعض نسخ الزيلعي ولكن ما مر وجد بخطه كذلك فهو سبق قلم إذ لا عصبة هنا (قوله: ثم ذكر نحو ما تحرر) أي من قوله السابق فاطرح سهامه من التصحيح (قوله: قال مؤلفه) من التأليف وهو إيقاع الألفة بين شيئين أو أشياء، أخص من التركيب، ويطلق عرفا على كتاب جمعت فيه مسائل مؤتلفة من أي علم كان بمعنى المؤلف بالفتح وجامعه مؤلف بالكسر (قوله: الحقير) من الحقر وهو الذلة قاموس (قوله: الحصني) نسبة إلى موضع يسمى حصن كيفا واشتهر في نسبة الشيخ رحمه الله تعالى لفظ الحصكفي فهو من باب النحت (قوله: العباسي) الظاهر أنه نسبة إلى سيدنا العباس رضي الله تعالى عنه عم نبينا صلى الله عليه وسلم (قوله: الإمام) بالرفع صفة محمد ويحتمل أنه صفة لعلي لكن الذي كان إمام الحنفية بجامع بني أمية والمفتي بدمشق المحمية هو الشارح رحمه الله تعالى وكذا كان مدرس الحديث تحت القبة بجامع بني أمية ومدرس التكية السليمة ولم يشتهر والده بشيء من ذلك (قوله: هجرية) نسبة إلى الهجرة أي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونسب التاريخ إليها لأن ابتداءه منها وأول من ابتدأ به عمر رضي الله عنه والعرب كانت تؤرخ بعام التفرق وهو تفرق ولد إسماعيل عليه السلام وخروجهم من مكة ثم أرخوا بعام الفيل كما بسطه في الظهيرية قبل المحاضر. (قوله: في تلخيصه) التلخيص التبيين والشرح والتخليص قاموس (قوله: وتحريره وتنقيحه) تحرير الكتاب وغيره تقويمه والتنقيح التهذيب قاموس (قوله: لمواضع) اللام زائدة للتقوية (قوله: وتصحيحه) عطف على تغييره (قوله: وعلى مواضع سهو أخر) أي مما فات المصنف تغييرها (قوله: وبالجملة) أي وأقول قولا ملتبسا بالجملة أي مجتمعا قال في القاموس جمل جمع، وأجمل الشيء جمعه عن تفرقة، والمراد أنه وإن وقع من المصنف سهو أو من غيره أو وإن نبهت على ما وقع له من السهو فإني قد أسهو لأن السلامة من هذا الخطر بالتحريك وهو الإشراف على الهلاك والمراد به هنا الأمر الشاق عبر به عن السهو، أمر يعز بالكسر كيقل وزنا ومعنى أي يندر أو يعسر أو يضيق أو يعظم على البشر فلا يحصلونه لأن السهو والنسيان من لوازم الإنسان وأول ناس أول الناس وفي هذا هضم لنفسه واعتذار عنه وعن المصنف (قوله: فستر الله على من ستر) الفاء فصيحة أي إذا كان ما ذكر فالمطلوب الستر إلا في مقام البيان (قوله: وغفر لمن غفر) الغفر الستر فهو عطف مرادف (قوله: وإن تجد عيبا إلخ) هذا البيت بمعنى الكلام الذي قبله (قوله: فسد الخللا) الخلل منفرج ما بين الشيئين والوهن في الأمر وأمر مختل واه وأخل بالشيء أجحف قاموس وألفه للإطلاق والمراد به العيب وكان حقه أن يأتي بدله الضمير ولكن أتى بالظاهر معبرا عنه بلفظ آخر للتنصيص على أن العيب من سهو ونحوه خلل، نظير قوله تعالى: {فإن الله عدو للكافرين} بعد قوله: {من كان عدوا لله} الآية للتسجيل عليهم بالكفر والمراد بسده ستره أو تأويله حيث أمكن. (قوله: جل) أي عظم وتعالى فعطف علا عليه تفسير وهذا الكلام مرتبط بكلام محذوف دل عليه السياق أي فسد الخلل ولا تعير به ولا تفضح فإن كل بني آدم ما عدا من عصم منهم فيه عيب والذي تنزه عن العيوب بتمامها هو الحق جلا وعلا ط والشطر الأول من هذا البيت من بحر الرجز والشطر الثاني من بحر الرمل ولو قال إن تجد بدون واو كما في بعض النسخ صار الأول من بحر الثاني أو قال فجل بالفاء صار الثاني من بحر الأول (قوله: كيف لا) منفي لا محذوف أي كيف لا يوجد مني سهو والحال كذا فهو اعتذار آخر عن وجود ذلك (قوله: بيضته) أي نقلته من المسودة إلى المبيضة والمسودة في اصطلاح المؤلفين الأوراق التي يقع فيها إنشاء التأليف سميت بذلك لكثرة سوادها بكثرة المحو والإثبات، والمبيضة التي نقل إليها المؤلف ما أنشأه وأثبته في المسودة (قوله: من نار البعاد) بكسر الباء مصدر باعد، ومن بيان لما في قوله ما يفتت أو تعليلية كقوله تعالى: {مما خطيئاتهم أغرقوا} وقد شبه ما بقلبه من مشقة البعاد وألم الفراق بالنار استعارة تصريحية أصلية والقرينة إضافة النار إلى البعاد أو شبه البعاد بحطب له نار استعارة مكنية وإثبات النار له تخييل أو أضاف المشبه به إلى المشبه أي من بعاد كالنار، مثل لجين الماء تأمل. (قوله: والأحفاد) البنات أو أولاد الأولاد أو الأصهار قاموس (قوله: ما يفتت الأكباد) أي يقطعها ويشقها والأكباد جمع كبد بالفتح والكسر وككتف وقد يذكر قاموس والمراد كبد واحدة وهي كبده لأن ما في قلبه لا يفتت كبد غيره وإنما جمع للسجعة أو على معنى أن في قلبي من جنس ما يفتت الأكباد أو أن في قلبي ما لو كان لي أكباد متعددة لفتتها أو أن كل أمر مما في قلبي يستقل بتفتيت الكبد فصارت كأنها أكباد متعددة (قوله: فرحم الله) تفريع على ما قبله وذلك أنه حيث ذاق ألم الفراق وكابد ما يكابده المشتاق من تشتيت البال وتواتر البلبال علم أن اعتذار هذا الإمام الذي سبقه بنحو هذا الكلام اعتذار مقبول لا محالة فتحركت نفسه إلى الدعاء له فإنه كما قال الشاعر: لا يعرف الوجد إلا من يكابده *** ولا الصبابة إلا من يعانيها (قوله: التفتازاني) اسمه مسعود ولقبه سعد الملة والدين نسبة إلى تفتازان بالفتح بلد بخراسان ولد بها سنة 722 وتوفي بسمرقند سنة 792 ونقل إلى سرخس فدفن بها (قوله: حيث اعتذر) أي في خطبة المختصر شرح تلخيص المعاني وقال قبل هذا البيت أيضا مع جمود القريحة بصر البليات، وخمود الفطنة بصرصر النكبات، وترامي البلدان بي والأقطار، ونبو الأوطان عني والأوطار، حتى طفقت أجوب كل أغبر قاتم الأرجاء، وأحرر كل سطر منه في شطر من البيداء (قوله: حيث قال) بدل من قوله حيث اعتذر. (قوله: يوما بحزوى إلخ) أسماء مواضع والمراد باليوم مطلق الوقت ومتعلقه محذوف تقديره أكون (قوله: لكن لله الحمد إلخ) استدراك أي إنه وإن حصل لي ما حصل من البعاد عن البلاد فقد أثمر لي ثمرة عظيمة المفاد التي هي علامة القبول ودليل الوصول إلى المأمول (قوله: أولا وآخرا) أي أول كل أمر وآخره (قوله: ظاهرا وباطنا) أي حمدا في الظاهر بالثناء باللسان موافقا لما في الباطن بالجنان (قوله: فلقد) الفاء للتعليل واللام للقسم فهو حمد على نعمة معينة (قوله: من) أي أنعم هو أي المولى تعالى (قوله: بابتداء تبييضه) أي المؤلف المفهوم من قوله قال مؤلفه وقوله قد فرغت من تأليفه (قوله: تجاه) أصله وجاه أبدلت الواو تاء من المواجهة بمعنى المقابلة (قوله: صاحب الرسالة) أل للعهد أي الرسالة العامة الدائمة (قوله: والقدر) أي الرتبة العلية (قوله: المنيف) أي الزائد على غيره أو العالي من قولهم لما زاد على العقد نيف وناف وأناف على الشيء أشرف عليه (قوله: تجاه قبر صاحب هذا المتن الشريف) وذلك ببلده وهي غزة هاشم (قوله: فلعله) أي ما ذكر من الابتداء والختم (قوله: علامة القبول منهم) أي من الله تعالى ومن صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم ومن صاحب المتن رحمه الله تعالى والقبول الرضا بالشيء مع ترك الاعتراض على فاعله وقيل الإثابة على العمل الصحيح (قوله: والتشريف) يقال شرف ككرم شرفا علا في دين أو دنيا وشرف الله الكعبة من الشرف قاموس. (قوله: قال مؤلفه) كذا في بعض النسخ (قوله: فيا شرفي) أي احضر فهذا وقتك لحصول مقتضيك والأبيات من الطويل والضمير في قبلته للتأليف ط (قوله: وإن كان كل الناس) أي من أهل عصره أو منهم وممن بعدهم (قوله: ردوه عن حسد) بإسكان الدال وعن بمعنى اللام أي لأجل حسدهم له كقوله تعالى: {وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك} أو بمعنى من أي ردا ناشئا من حسد كقوله تعالى: {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده} (قوله: فتقبلني) بالتخفيف أي تثيبني وهو خبر بمعنى الدعاء (قوله: وأساتذ) جمع أستاذ بضم الهمزة ومعناه الماهر بالشيء والمراد بهم هنا أشياخه والظاهر أنه أعجمي معرب لما في القاموس لا تجتمع السين والذال المعجمة في كلمة عربية (قوله: وتحشرنا جمعا) أي حال كوننا مجتمعين مع النبي صلى الله عليه وسلم فالمصدر حال وهو مقصور على السماع ويحتمل أن جمعا بمعنى جميعا تأكيد لضمير الجماعة أو مفعول مطلق لأن الحشر بمعنى الجمع وقد ورد: أن النبي صلى الله عليه وسلم يحشر وأمته في محشر منفرد عن محشر كل الخلائق، فالمعية لا تقتصر على من ذكر لا أن يراد بها حالة مخصوصة كالقرب منه صلى الله عليه وسلم (قوله: مع المصطفى أحمد) قدمنا أن الأبيات من بحر الطويل، والطويل له عروض واحدة مقبوضة وزنها مفاعلن ولعروضه ثلاثة أضرب الأول صحيح وزنه مفاعيلن الثاني مقبوض مثلها الثالث محذوف وزنه فعولن وهذا البيت من الضرب الأول والبيت الذي قبله والبيت الذي بعده من الضرب الثاني وهذا معدود من عيوب القوافي ويسمى التحريد بالحاء المهملة كما في الخزرجية وتقدم في أول الكتاب أبيات لنظم شروط الوضوء وقع فيها نظير ذلك كما نبهنا عليه هناك ولو قال الناظم مع المصطفى السند؛ لكان أسد. (قوله: وإخواننا) بالجر عطفا على ماتن أو على قوله المصطفى أو بالنصب عطفا على نا في تحشرنا والأول أولى (قوله: المسدي) من الإسداء بمعنى الإعطاء أو لفظه مفرد معطوف بإسقاط العاطف أو جمع نعت لإخواننا وأصله المسدين حذفت نونه لإضافته إلى الخبر المجرور به وقد فصل بينهما بالظرف لكون المضاف شبه الفعل وهو جائز في السعة قال في الألفية: فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: «هل أنتم تاركو لي صاحبي» وقول الشاعر: كناحت يوما صخرة بعسيل *** (قوله: دائما) صفة لمصدر محذوف أي قبولا أو حشرا أو إسداء. (قوله: داع) أي وداع على حذف العاطف أو بدل من والدنا (قوله: طالب الرشد) أي لنا، حذفه لدلالة ما قبله عليه يقال رشد كنصر وفرح رشدا ورشدا ورشادا اهتدى واستقام على الحق والرشيد في صفاته تعالى الهادي إلى سواء الصراط. نسأله تعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، ويديمنا على الحق القويم، ويمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في جوار نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم آمين.
|